الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 13
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
وبإمكانه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان .
توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى.
أعضاء المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
غير أن هذا الأجل يمكن أن يقلّص بخصوص الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.