مرسوم تنفيذي رقم 97-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-246 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخوّل الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /