المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه يترتب عن هذا التحويل مايأتي :
أ إعداد :
(1) - جرد نوعي وكمّي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 2 (2) - حصيلة ختامية حضورية حول الوسائل وتعيين قيمة عناصر أملاك الديوان أو تلك التي تحصل عليها .
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلّقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ولهذا الغرض يضع وزير التجهيز والتهيئة العمرانية الكيفيّات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وكذا الحفاظ عليه وتخصيصه .