مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 7
تزود الدولة الهيئة، في إطار التنظيم المعمول به بالأموال والوسائل لأداء مهمتها وبلوغ أهدافها.