الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 4
تتولى الهيئة، في إطار السياسة الوطنية لتطوير المنشآت الأساسية للنقل، مهمة ضمان الرقابة التقنية على الأشغال العمومية وضبط مقاييسها.
وتكلّف في هذا الشأن بما يأتي :
تتصور وتعدّ وتتابع وتراقب التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والمالية والتنظيمية لإنجاز المنشآت الأساسيّة للطرق والبحرية والمطارات، وصيانتها، تتصوّر وتعدّ التدابير التقنية والتنظيمية بغية المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية، الخاصة بالطرق، والطرق السريعة، والبحرية والمطارية تتصور وتعدّ مقاييس تسيير شبكات الطرق والطرق السريعة واستغلالها،
- تعد المخطّطات الرئيسيّة الخاصة بتطوير الطرق والطرق السريعة والموانيء والمطارات
- تطور جميع الأساليب والتقنيات الضرورية لأداء مهمة الرقابة التقنية والخبرة تقوم بخدمات الرقابة والخبرة لحساب الدولة والجماعات المحلية والمتعاملين
- تعد وتضبط التقنيات والإجراءات والأساليب العملية الخاصة بنشاط الأشغال العمومية، وتساهم في ضبط المقاييس الخاصة بالتجارب وتطوير القياسة تتصور وتستخدم بنوك معطيات وكل نظام معلومات له صلة بهدفها، تنجز كل دراسة أو بحث ذي طابع تقني، واقتصادي ومالي وقانوني له علاقة بهدفها بناء على طلب من السلطة الوصية والإدارات والمتعاملين.