مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 3
تتولّى الهيئة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية الذي يحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية..