مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 2
توضع الهيئة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
يمكن أن تنشأ عند الاقتضاء، فروع للهيئة عبر كامل التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي.