مرسوم تنفيذي رقم 97-240 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 97-240

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-412

    « تعدّل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-240 المؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 09-412

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-412 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 15 ديسمبر سنة 2009، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-240 الم ؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سن ة 1997 والمتضمن إن شاء الهيئة الوطني ة للرقابة التقنية على الأشغال العمومية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.