مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تخضع الهيئة الرقابة الدولة التي تمارس عن طريق المؤسسات والهيئات الرقابية المختصة طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها.