الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
11 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مشاريع مخطط تنمية الهيئة القصير والمتوسط والطويل المدى مشروع نظامها الداخلي، البرامج السنوية لنشاط الهيئة والميزانية المتعلقة بها وكذا الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التقرير السنوي للتسيير، مشروع التنظيم الداخلي للهيئة، الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اكتتاب الاقتراضات اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية وتأجيرها ونقل ملكية الحقوق العقارية وتبادلها
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين تنظيم الهيئة وسيرها أو التي من طبيعتها تشجيع تحقيق أهدافها.