الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يقوم المدير العام بما يأتي :
يمثل الهيئة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على تحقيق أهداف الهيئة
- يعد مشاريع مخططات التنمية
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية، يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الهيئة
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- يضع الحصيلة وجداول حسابات النتائج، يبرم جميع العقود والاتفاقيات
- يبرم كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط، مصحوبا بالحصائل وجداول حسابات النتائج، يرسله إلى السلطة الوصية بعد أن يتداول مجلس الإدارة في شأنه.