الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) على الأقل في السنة في دورة عادية.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضى الأمر ذلك بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3 لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضر الجلسة أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
ويتداول مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .