مرسوم تنفيذي رقم 97-240
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-240 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعين أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية لمدة خمس (5) سنوات، باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها، وذلك إلى غاية انتهاء العضوية.