مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية لمدة خمس (5) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها ، وهذا حتى نهاية مدة العضوية.