الفصل الأول — التسمية – المقر " – الهدف
المادة 4
تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية إعداد أدوات التهيئة العمرانية المقررة في التشريع المعمول به، وتضمن المتابعة والأشغال التقنية وكل مهام التنسيق والتنشيط الضرورية لتطبيقها، وتجري عمليات التقويم الدورية المقررة تنظيميا والمتوقعة لهذا التطبيق.
وفي هذا الإطار تكلّف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تضع مشاريع المخططات المستقبلية ذات المدى البعيد الخاصة بالهيكلة، وشغل المجال الوطني، ومختلف المجموعات الفرعية،
- تعمل لحساب الدولة بغية إنجاز الخيارات المقررة في مجال توطين النشاطات ، وتوزيع المنشآت الأساسية، واستعمال الموارد، وتثمين البيئة والمحافظة عليها،
- تجمع المعلومات الضرورية لتحديد الحصائل والمخططات الحالية لشغل الأراضي واستعمال الموارد، تعد فرضيات لتطوير البنية الحضرية ذات العلاقة بالخيارات والاختيارات التي قررتها أدوات التهيئة العمرانية تنسق التدخلات المتعلقة بتحديد وترقية ما يأتي :
القطاعات الموجهة لاستقبال التجهيزات الحضرية أو الصناعية أو النشاطات الأخرى ، قطاعات الاستصلاح والتنمية الريفية * القطاعات الواجب المحافظة عليها أو حمايتها.
تشارك في إعداد المخططات الرئيسية القطاعية الخاصة بالتجهيزات المؤطرة البنيوية والمنشآت الأساسية الكبرى ، تتصوّر وتستخدم بنوك معطيات وكل نظام إعلامي ضروري لمهامها أو من شأنه المساهمة في التسيير الإقليمي الأمثل، تنجز، بطلب من السلطة الوصية والإدارات والمتعاملين، كل دراسة أو بحث ذي طابع تقني أو قانوني أو اجتماعي أو اقتصادي أو مالي له علاقة بهدفها،
- تضمن مهام التأطير والتنشيط والمساعدة أو الاستشارة والتخطيط وتسيير العمليات والمشاريع وبرامج التنمية لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمرقين ، في إطار تطبيق المخططات الجهوية للتنمية أو عمليات التنمية المتكاملة في المناطق الخاصة بهذه المجموعات.
وبهذه الصفة، يمكن أن تكلّف الوكالة بتصور إنجاز التهيئات الكبرى المندمجة وتنظيمها.