مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الأول — التسمية – المقر " – الهدف
المادة 3
تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية، الذي يحدّد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.