مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الأول — التسمية – المقر " – الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية " ، وتدعى في صلب النص " الوكالة ".
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة ، وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.