مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تتكون إيرادات الوكالة من :
مساعدات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية،
- مداخيل نشاطاتها الهبات والوصايا الاقتراضات جميع الموارد الأخرى المرتبطة بمهمتها.