مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.