الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يقوم المدير العام بما يأتي :
يمثل الوكالة في كلّ أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،
- يسهر على تحقيق أهداف الوكالة
- يعد مشاريع مخططات التنمية
- يعد مشاريع برامج النشاطات السنوية،
- يعد مشروع النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات
- يعد الميزانية وجداول حسابات النتائج، يبرم جميع العقود والاتفاقيات يبرم كل اقتراض في إطار التنظيم المعمول به،
- يعد عند نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات، مصحوبا بالحصائل وجداول حسابات النتائج، يرسله إلى السلطة الوصية بعد تداول مجلس الإدارة في شأنه.