مرسوم تنفيذي رقم 97-239
· ج.ر عدد 45 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-239 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الوطنية للتهيئة العمرانية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تحرّر مداولات المجلس في محاضر تدون في سجل خاص ويوقعها الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.