مرسوم تنفيذي رقم 97-227
· ج.ر عدد 43 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. . . 9
المادة 2
يسحب نموذج التصريح بالممتلكات من الأمانة التقنية للجنة التصريح بالممتلكات.
حرر هذا الاتفاق، وتم التوقيع عليه بمدينة الدوحة بتاريخ 11 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 24 أكتوبر سنة 1996م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منها نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية حمد بن جاسم بن جبر أحمد عطاف آل ثاني وزير الشؤون الخارجية وزير الخارجية تنظيمية