مرسوم تنفيذي رقم 97-224
· ج.ر عدد 42 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-224 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب أبريل سنة 1992 في المساحة المسماة " جمعة - توقرت " (الكتل يونيو سنة 1997 ، يتضمن تجديد رخصة البحث المرسوم التنفيذي رقم 92-152 المؤرخ في 14 : 128 أ، 410 أ، 411 و 412 ) . . 15
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997.
أحمد أويحيى 13 صفر عام 1418 ه الجريدة الرسمية