المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
يوافق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها مركز البحث من أجل إعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها،
ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والمناجم لهذا الغرض الإجراءات الضرورية للمحافظة على الوثائق المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وحمايتها وحفظها وتبليغها إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات.