مرسوم تنفيذي رقم 97-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. 15
المادة 2
يشمل الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه تحويل جميع المستخدمين والأملاك والحقوق والالتزامات الموجودة في حوزة مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات.