مرسوم تنفيذي رقم 97-217
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. 15
المادة الأولى
يحلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، الخاضع لأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1985، والمذكورين أعلاه .