مرسوم تنفيذي رقم 97-216
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-216 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 11 9 يونيو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مكران" (الكتلتان : 337 أ و 339 أ) . . 13
المادة 4
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث، لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.