مرسوم تنفيذي رقم 97-214
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-214 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في الكتلة : 402 ب )
المادة 3
يتعين على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.