الفصل الثالث — التنظيم › القسم الأول — لجنة التقويم والمتابعة
المادة 8
تتكوّن لجنة التقويم والمتابعة التي يرأسها المدير العام من :
1 - ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، 2 ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
3 - ممثل عن الوزير المكلف بالعدل
4 - ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية
5 - ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
6 - ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان
7 - ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية 8 ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة
9 - ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية
10 - ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية،
11 - ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة
12 - ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، 13 ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والعائلة،
14 - ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
15 - ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
16 - ممثل عن الدرك الوطني،
17 - ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
18 - أربعة ( 4 ) ممثلين عن الحركة الجمعوية التي تنشط في ميدان مكافحة المخدرات وإدمانها، يمثل اثنان ( 2 ) منهم على الأقل الشباب
19 - ممثل عن المجلس الأعلى للشباب.
يمكن أن يستشير الديوان أي شخص طبيعي أو معنوي، أو منظمة أو جمعية مختصة، من شأنهما أن يساعداه في أعماله.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-354 (ج.ر عدد 72 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-133 (ج.ر عدد 21 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 . . . .
يمكن الديوان أن يستعين ، عند الحاجة، بخدمات خبراء مختصين في هذا المجال من أجل مساعدته في أعماله وتحدد أتعابهم وفق التنظيم المعمول به".