الفصل الثاني — المهام
المادة 4
يتكفّل الديوان، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بإعداد السياسة الوطنية، واقتراحها، لمكافحة المخدرات وإدمانها في مجال الوقاية والعلاج وإعادة الإدماج والقمع والسهر على تطبيقها.
ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمركز ويجمع المعلومات التي من شأنها أن تسهل البحث عن التداول غير الشرعي للمخدرات، وقمعه
- يضمن التنسيق بين العمليات المنجزة في الميادين المحددة أعلاه
- يحلل المؤشرات والاتجاهات ويقوم النتائج، قصد السماح للسلطات العمومية باتخاذ القرارات المناسبة، يعد مخططا توجيهيا ويصادق عليه في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها، يسهر، ضمن إطار المخطط التوجيهي، على تنفيذ التدابير التي من شأنها ترقية عمليات الوقاية وتحسين مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية وتعزيز التنسيق بين القطاعات وتطوير وسائل المكافحة لدى المصالح المختلفة، يحث على نشاط البحث وتقويم الأعمال المنجزة في هذا المجال يطور ويرقي ويدعم التعاون الجهوي والدولي في مجال مكافحة المخدرات وإدمانها،
- يقترح كل عمل في مجال إعداد أو مراجعة النصوص المتعلقة بمكافحة المخدرات وإدمانها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-133 (ج.ر عدد 21 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 :
ويكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
يضمن تنسيق الأنشطة المطبقة ميدانيا ومتابعتها بناء على التقارير الدورية والمنتظمة المرفقة بالإحصائيات والتحاليل المتعلقة بمجال مكافحة المخدرات التي ترفعها إليه المؤسسات المعنية : " ". .
الباقي بدون تغيير ).