مرسوم تنفيذي رقم 97-212
· ج.ر عدد 41 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها
الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-354 (ج.ر عدد 72 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه بفقرة، تحرر كما يأتي