مرسوم تنفيذي رقم 97-212 · ج.ر عدد 41 لسنة 1997 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-212 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها

الفصل الثالث — التنظيم › القسم الثاني — المدير العام

المادة 14

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-354 (ج.ر عدد 72 لسنة 2002)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.