المادة 2
تضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-266 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993، والمذكور أعلاه، المواد 2 مكرر ، 4 مكرر ، 5 مكرّر ، 5 مكرر 1، 9 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرّر : توضع المفتشيات الجهوية تحت إشراف المفتشية العامة، وتقوم بتنفيذ المهام المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا المرسوم في حدود الاختصاص الجهوي المحدد لها".
" المادة 4 مكرر : تقوم المفتشية العامة في نهاية السداسي الأول من كل سنة بإعداد تقرير إجمالي عن نشاطاتها، تقدمه لوزير العدل، وتقوم فيه نشاطات الجهات القضائية والمؤسّسات العقابية، كما تكلّف بإرسال نتائج هذا السداسي إلى المجلس الأعلى للقضاء عند إعداد قوائم تأهيل القضاة ومشروع تنقلاتهم".
" المادة 5 مكرّر : يسيّر المفتشية الجهوية مفتش جهوي يساعده ثلاثة (3) مفتشين".
" المادة 5 مكرّر 1 : يحدّد الاختصاص الإقليمي لتدخل المفتشيات الجهوية بقرار يتخذه وزير العدل".
" المادة 9 مكرّر : تصنّف وظائف المفتش العام والمفتشين ومدير الدراسات وتدفع مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
تصنف وظيفة المفتش الجهوي في الصنف "ج"
القسم الأول من الوظائف العليا للدولة".