المادة 2
زيادة على الصلاحيات العامة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تقوم المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية بما يأتي :
( .................. الباقي بدون تغيير ......................
" المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده وتعرضه على وزير العدل للمصادقة عليه.
يمكن هذه الهيئات أن تتدخل بصفة مباغتة، بطلب من وزير العدل أو كل من يخوّله ذلك، قصد القيام بأية مهمة تحقيق تكون ضرورية لحسن سير العدالة".
" المادة 5 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.
يتولى مدير الدراسات تسيير أمانة المفتشية العامة ومصالح استغلال تقارير التفتيش وبطاقات تقويم القضاة ومتابعة الملفات التأديبية".
" المادة 6 : يتلقى المفتش العام والمفتشون الجهويون، تفويضا للإمضاء من وزير العدل، في حدود صلاحياتهم الخاصة بالمراقبة والتقويم .
" المادة 7 : يمارس المفتشون مهامهم تحت إشراف ومراقبة المفتش العام والمفتشين الجهويين.
يعين المفتش العام والمفتشون الجهويون والمفتشون من بين قضاة المحكمة العليا والمجالس القضائية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين مدير الدراسات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير العدل.
تنهى مهامهم بالكيفية نفسها .
( ................. الباقي بدون تغيير .....................