مرسوم تنفيذي رقم 97-203
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 9
تجتمع اللجنة الوطنية للتضامن مرتين (2) في السنة، كما يمكن أن يستدعيها رئيسها للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن كيفيات عملها .