مرسوم تنفيذي رقم 97-203
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 8
يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تحدث داخلها لجانا متخصصة حسب أصناف الأهداف التي تراها ضرورية لأشغالها.
يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية للتضامن كيفيات تنظيم اللجان المتخصصة وعملها.