الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 4
يمكن أن تعرض الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، على اللجنة الوطنية للتضامن أية مسألة تتصل بنشاطات التضامن.
وبهذه الصفة، تقوم اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- تنسق نشاطات اللجان المحلية للتضامن تحفز وتشجّع ترقية الحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ترقي العلاقات بين مؤسّسات الدولة والحركة الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ترقي تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم حملات التضامن
- تطوّر الخدمة التطوعية في مجال التضامن تقترح مشاريع نموذجية للتضامن وتساعد على إنجازها، ترقي أعمال التضامن الملائمة للضرورة الوطنية أو المحلية وظروفها، تقترح أعمال توأمة بين الحركة الجمعوية الوطنية ذات الأهداف المشتركة تبدي كل الآراء والتوصيات أو الاقتراحات بخصوص المسائل المتصلة بالتضامن.