الفصل الثالث — الكتابات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن
المادة 20
تكلف الكتابات التقنية للجان الوطنية والمحلية للتضامن كل واحدة فيما يخصها بما يأتي :
- تحضر الملفات التي تعرض على اللجنة قصد دراستها،
- تقترح جدول أعمال اجتماعات اللجنة تجمع التقارير والوثائق التي تعرض على اللجنة وتحللها ،
- تتولى مهام اللجنة الإدارية تضع تحت تصرف اللجنة كل المعطيات في ميدان الاستشارة والمساعدة والإعلام
- تكون بنكا للمعطيات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات السكان.