مرسوم تنفيذي رقم 97-203
· ج.ر عدد 35 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-203 مؤرخ في 20 محرّم عام المرسوم التنفيذي رقم 94-198 المؤرخ في 4 صفر لجنة وطنية للتضامن
الفصل الثاني — اللجنة المحلية للتضامن
المادة 15
تجتمع اللجنة المحلية للتضامن مرة واحدة على الأقل في كل فصل ثلاثي. ويمكن أن يستدعيها الوالي، زيادة على ذلك، كلما كان ذلك ضروريا.