مرسوم تنفيذي رقم 97-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 15 مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978
الفصل الثاني — التشكيل
المادة 6
يجب أن يختار أعضاء المجلس من بين الأشخاص الذين يشغلون وظائف ذات صلة بنظام التكوين، وذلك بالاعتماد على مؤهلاتهم وكفاءاتهم في هذا الميدان.