الفصل الثاني — التشكيل
المادة 4
يتشكّل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتكوين المهني، من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالسكن ، ممثل الوزير المكلف بالتجهيز
- ممثل الوزير المكلف بالشباب ، ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي،
- ممثل المجلس الوطني لمساهمة الدولة،
- أحد عشر (11) ممثلا عن الشركات القابضة،
- خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات العمومية، تعينهم الشركات القابضة،
- ستة (6) ممثلين عن المؤسسات الخاصة يعينهم أرباب العمل ، الخواص ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
- ممثل الجمعية الوطنية للصيادين البحريين ، ممثل الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية،
- ممثلان اثنان عن الحرفيين تعينهما الغرفة الوطنية للحرف خمسة ( 5 ) ممثلين عن المؤسسات العمومية للتكوين المهني، ثلاثة ( 3 ) ممثلين عن المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني،
- ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثلان اثنان عن المنظمات النقابية لعمال التكوين المهني،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الوطني التي تسعى من أجل تطوير التكوين المهني.
- عشرة (10) خبراء في ميدان التكوين والتشغيل.