الفصل الأول — المهام والصلاحيات
المادة 3
يقوم المجلس ، في إطار مهامه، بما يأتي :
يساهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني وتقويمها ، قصد ضمان انسجامها الإجمالي وتحسين مردودها وتطابقها مع المحيط الاجتماعي ، والاقتصادي يبدي رأيه في جميع المسائل المتعلقة بالتكوين المهني، لاسيما فيما يخص تنظيمه وسيره وتطويره، يضمن على مستواه دوام التشاور مابين مجموع فاعلي وشركاء نظام التكوين المهني.
ويكلف بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
يفحص برامج عمل قطاع التكوين المهني ويبدي رأيه فيها، يفحص خطط العمل التي قام بإعدادها مختلف الشركاء في مجال التكوين المهني، ويساهم في إثرائها.
يفحص الحصائل السنوية المتعلقة بالنشاطات المنجزة في هذا المجال ويبدي الآراء فيما يخص النتائج المحققة، يصوغ الآراء ويقدّم كل الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التكوين المهني نوعيا وكميا، لا سيما بإدماج التقنيات والتقنولوجيات الجديدة، ويبحث عن أنماط التمويل الجديدة وينفذ طرقا جديدة للتكوين ويشجع كل مبادرة جديدة يصوغ الآراء والتوصيات التي تهدف إلى وضع آليات تكييف التكوين حسب متطلبات الاقتصاد، والتدابير التي من شأنها أن تسهل الإدماج المهني للمتدربين يساعد على تنسيق الأعمال التي قام بتنفيذها مختلف الشركاء في مجال التكوين المهني وانسجامها، يساهم في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المهني، يتلقى ويستغل المعلومات العامة والتقنية المتعلقة بالتكوين المهني يتابع تطوّر الاتجاهات المتعلقة بالتكوين المهني، على المستوى الدولي، يعد ، المجلس، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا حول التكوين المهني ويرسله إلى رئيس الحكومة.