مرسوم تنفيذي رقم 97-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 15 مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي (2) عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يدعى إلى عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيّام، وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.