مرسوم تنفيذي رقم 97-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 15 مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 15
يجتمع المجلس، مرة واحدة (1) في السنة على الأقل ، في جلسة عادية باستدعاء من رئيسه، كما يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من نصف ( 1 ) عدد أعضائه. 2 يوجه الرئيس استدعاءات شخصية لأعضاء المجلس، يحدد فيها جدول الأعمال، ثلاثين ( 30) يوما على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للجلسات غير العادية.