مرسوم تنفيذي رقم 97-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-197 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 15 مايو سنة 1997 ، يحدد صلاحيات المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني وتشكيله وتنظيمه وسيره المحدث بموجب المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1978
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وسيره
المادة 10
يزود المجلس بأمانة دائمة تتولاها السلطة المكلّفة بالتكوين المهني، قصد تحضير أعماله ومتابعة تطبيق توصياته.