مرسوم تنفيذي رقم 97-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-194 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 14
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي الذي يحوزه المعني مضروبا في قيمته الاستدلالية.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي كما يأتي : 15,50 دج ابتداء من أول مايو سنة 1997، 16,00 دج ابتداء من أول يناير سنة 1998، 16,50 دج ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998".