مرسوم تنفيذي رقم 97-192
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-192 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين. 12
المادة 2
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.