مرسوم تنفيذي رقم 97-192 · ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-192 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين. 12

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.