المادة الأولى
قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتب أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين المنتمين للأسلاك والمناصب المذكورة أدناه، هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه :
أسلاك ومناصب أساتذة التعليم والتكوين العاليين :
- الأساتذة
- الأساتذة المحاضرون
- الأساتذة المساعدون المكلفون بالدروس i
- الأساتذة المساعدون.
أسلاك الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين:
الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون،
- الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون.