مرسوم تنفيذي رقم 97-188
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-188 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14
المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرّر، تحرّر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلّفين بالدروس الذين يشرفون على مذكرات، تعويض عن التأطير يحدد مبلغه الشهري بمقدار 2200 دج".