مرسوم تنفيذي رقم 97-187
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-187 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 7 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن النظام التعويضي للأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
المادة 2
يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى