مرسوم تنفيذي رقم 97-185
· ج.ر عدد 33 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-185 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، المعدل الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين
المادة 4
يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى